قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211103 مشاهدة
أسلم الكافر وتحته أختان أو عنده أكثر من أربع زوجات

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي.


قوله: (وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي):
ومن ذلك قصة فيروز الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر إحداهما وذلك لأن الجمع بينهما محرم فأمره أن يفارق واحدة ففارقها، وأبقى الأخرى زوجة له.
أيضا أسلم رجل يقال له: غيلان، وعنده عشر نسوة- فقد كانوا في الجاهلية يتزوجون إلى غير عدد- فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن
وكانت كل منهن تريد أن تبقى معه، وكان له أولاد منهن، فلمّا جاء أخبرهن بذلك فأخذت كل واحدة تقول له: اتق الله في صحبتي، اتق الله في ولدي، أتق الله في قرابتي، ولكن لم يكن له بدّ من المفارقة، ففارق ستًّا، وأبقى أربعًا.
وذكر عنه أنه لما كان في عهد عمر- رضي الله عنه- وكبر سنه طلق زوجاته الأربع كلهن، وفرق أمواله على أولاده، فأخبر عمر أنه قصد بذلك حرمان الزوجات، فاستحضره وقال: لتراجعن زوجاتك ولتعيدن أموالك، أو لآمرن

بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال يعني: لو مات على ذلك لأمر به أن يرجم، فألزمه أن يستعيدهن، فذلك يدل على أنه لا يجوز الطلاق قرب الموت أو في مرض الموت، وإن فعل ذلك فإن للمطلقة ميراثها.