لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211100 مشاهدة
حكم التقاط اللقيط والقيام به

والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.


قوله: ( والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية):
اللقيط هو: الطفل الذي لا يعرف نسبه، كأن يكون نبذ أو ضل، فإذا وجدت طفلا ابن يوم أو ساعة- مثلا- منبوذا في زاوية أو مكان وهو حي، فأخذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا حيث
أحيا نفسا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا المائدة: 32 فيحرص على أخذه، وكذلك لو كان كبيرا، كما لو كان ابن شهرين أو خمسة أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يأخذه.
قوله: (فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله):
يعني: إذا تعذرت نفقته من بيت المال؛ فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز، فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يكبر.
فإذا جاءك إنسان وقال: هذا ولدي وأقام بينة أو قامت قرائن، فإنك تسلمه له.