اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211084 مشاهدة
الطلاق الرجعي

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا البقرة: 228 .
والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.


قوله: (وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته مادامت في العدة؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .
أي: ما سوى هذه الحالات الأربع فهو طلاق رجعي، يعني: الطلقة
والطلقتان لا تعد بينونة؟ بل تصير رجعية، سواء كانت الطلقتان مجموعتين أو متفرقتين، وسميت رجعية لأن الزوج يملك رجعتها ما دامت في العدة، قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ - أي: بمراجعتهن - إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا أي: إن أرادوا الرجعة وقصدوا بذلك الإصلاح.
وسيأتينا تفصيل ذلك في كتاب العدد إن شاء الله.
قوله: ( والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم):
بمعنى: أنه ينفق عليها، ويرثها إن ماتت، وترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها، قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطلاق: 6 مع أنهن مطلقات، وقال: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1 .

فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تحتجب عن زوجها، بل لها أن تتجمل له، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، وتبدي زينتها أمامه حتى ترغبه في رجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته، فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتبين بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد.