اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
211261 مشاهدة
تعريف العارية

[ باب: العارية والوديعة ]
العارية: إباحة المنافع.
وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة .


[ باب: العارية والوديعة ]
أولا: العارية:
قوله: (العارية: إباحة المنافع):
يعني: العارية هي: إباحة المنافع أو المال لمن ينتفع به ولا يملكه.
قوله: (وهي مستحبة في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ):
العارية مستحبة ؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، وكل معروف صدقة، فإذا طلب منك أخيك أن تعيره كتابك ليطالع فيه ثم يرده عليك عطيته فلك أجر، أو قدرا يطبخ فيه، أو فراشا ليفرشه ثم يرده، أو سيارة، أو نحو ذلك، وهذا كله عارية.
والعارية مضمونة لما جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدرعا للقتال في غزوة حنين، فقال صفوان - قبل أن يسلم- أغصبا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة . والدروع هي: التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح؛ فجعلها عارية، وذكر أنها مضمونة.
والعارية مستحبة في المعروف وفيها أجر ولو نقصت قيمتها، فلو لبس الثوب في أيام حفل ونقصت قيمته فلك أجر، أو نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه، أو السيارة التي ركبها ونحوها فلك أجر.