اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204575 مشاهدة
وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها

قوله: [ولا يباح بعد انقطاعه، وقبل غسلها، أو تيممها، غير الصوم] فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله.


الشرح: أي أن دم الحيض إذا انقطع عن المرأة ولم تغتسل لم يبح لها مما كان محرما عليها فعله زمن الحيض إلا الصوم قياسا على الجنب الذي يصح منه الصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ففيه دليل على جواز الجماع إلى طلوع الفجر، ويلزم من هذا أن يدخل الصبح على الصائم وهو جنب، ومما يدل عليه أيضا قول عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم .
فإذا جاز الصوم من الجنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر جاز كذلك من الحائض إذا انقطع دم الحيض عنها، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
وأما وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها فإنه لا يجوز، قال شيخ الإسلام (أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك و أحمد و الشافعي ) قال (والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال مجاهد (حتى يطهرن) يعني ينقطع الدم (فإذا تطهرن) اغتسلن بالماء، وهو كما قال) .
فالحاصل أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته الحائض إذا انقطع الدم عنها حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تقدر على استعمال الماء.