لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شفاء العليل شرح منار السبيل
204226 مشاهدة
طهارة الخمر إذا استحالت إلى خل

قوله: [ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع] قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره .


الشرح: هذا أيضا من مسائل الاستحالة، فإن الخمر قد تنقلب خلا، والخمر حرام لكونها شرابا فيه نشوة ولذة توصل إلى تغييب العقل، وأما الخل فإنما هو إدام، أو طعام، وليس فيه تلك اللذة ونحوها، مع أن كلاهما مصنوع من التمر أو العنب.
فلو استحالت الخمر إلى خل بنفسها فإنها تطهر حينئذ.
أما إن عولجت، وطبخت حتى تنقلب إلى خل فإنها لا تطهر، ولا يحل شربها، أو بيعها عقوبة لمن تعمد إبقاء الخمر عنده حتى تنقلب خلا.
ونحن نعلم أن المسلم مأمور بإتلاف الخمر، أو إراقتها كما فعل الصحابة، وهذا الأمر للفور، فلا يجوز له أن يبقيها ويقول: سأتركها حتى تنقلب خلا، ثم أستعملها، فهذا العمل لا يحل له، وهي لا تطهر بعمله هذا، ولا يحل له شربها أو بيعها، أو نحو ذلك.
أما إن استحالت بنفسها فإنها تطهر لزوال صفاتها المؤثرة في تحريمها.