اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شفاء العليل شرح منار السبيل
204255 مشاهدة
تحديد النية في الوضوء

قوله: ]فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد ما تسن له: كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وجلوس بمسحد، وتدريس علم، وأكل، فمتى نوى شيئا عن ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى[ لأن محل النية القلب.
[ولا شكه في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف ] ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.


الشرح: المراد من رفع الحدث رفع حكمه وإلا فإن الحدث إذا وقع لا يرتفع، فإذا نوى المسلم بوضوئه رفع الحدث ارتفع حدثه بطهارته تلك، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تجب له الطهارة كالصلاة، أو الطواف بالبيت، أو نوى بوضوئه مس المصحف، وهكذا يرتفع حدثه لو نوى به ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، أو الذكر، أو الأذان أو النوم... إلخ ما ذكره المصنف.
أما إذا نوى بوضوئه غسل الأعضاء ليزيل عنها النجاسة، أو نوى التبرد فإنه لا يجزئه ذلك الوضوء.