إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
204194 مشاهدة
ما أبطل الوضوء ووجود الماء

قوله: [ ومبطلاته خمسة: 1- ما أبطل الوضوء. 2- ووجود الماء] لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه . هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.


الشرح: مبطلات التيمم -خمسة أمور:
أولا: مبطلات الوضوء: فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، ونواقض الوضوء قد عرفناها سابقا، فلو أن إنسانا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط فقد بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل، وهكذا فالتيمم عند الحدث الأكبر يبطل بموجبات الغسل، كالإنزال بلذة ودفق، وكالتقاء الختانين بين الرجل والمرأة، ونحو ذلك من موجبات الغسل، فإن التيمم يلزم تجديده بهذه الموجبات.
ثانيا: يبطل التيمم بوجود الماء فإذا تيمم الإنسان لعدم الماء ثم وجده فقد بطل تيممه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أما لو تيمم لأجل المرض فإن تيممه لا يبطل بوجود الماء، بل يبطل ببرئه من هذا المرض- وهذا واضح ـ.