إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204246 مشاهدة
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته

قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري .


الشرح: مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء في غسلهما أولا، ثم يتيمم، وسبب تقديم الماء على التيمم أن يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله للتيمم، ودليل هذه المسألة قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل إذا كان الماء يكفي نصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم.
قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين البدل والمبدل، وهذا من باب التضاد.
والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه؛ لأننا في المسح على الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته.
فالصواب إذا هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لا يجد من الماء إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي، ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها .