عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
204207 مشاهدة
ما يكون به السواك

قوله: [ولم يصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.


الشرح: قد ذكرنا قريبا أنه لو استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب، ولكن قد ذهب بعض العلماء كابن قدامة إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح، وقد روي عن علي - رضي الله عنه- في صفة الوضوء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل إصبعه عند الوضوء في فمه وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاء، ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه شيئا يستاك به أجزأ بالإصبع، فإذا أجزأ بالإصبع أجزأت الخرقة من باب أولى، وذلك بأن يجعلها ملفوفة على إصبعه ويتسوك بها.