إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204079 مشاهدة
التيمم للجبيرة عند عدم القدرة على المسح

قوله: [وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر بنزعها.


الشرح: إذا كانت الجبيرة ساترة للجرح ونحوه، وكانت بقدر الحاجة، فلم تتجاوز المحل، اكتفى بالمسح عليها، وغسل سائر الجسد الذي ليس دونه جبيرة، أو حائل ونحوه.
وإذا كان الجزع مكشوفة ويضره الغسل، اكتفى بالمسح أيضا، فإن كان المسح لا يضره، بل يده ومسح عليه، واكتفى بذلك عن الغسل والتيمم.
أما إذا كانت الجبيرة أو الحائل ونحوه على جرح، وكانت زائدة عن قدر الحاجة، فإنه لا بد من مسح الجبيرة ومن التيمم للقدر الزائد الذي أخفته الجبيرة.
فالحاصل: أن الجرح إما أن يكون مكشوفا فيكتفي بمسحه، إذا كان الغسل يضره، أو بالتيمم إن ضره المسح.
وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة، فيكتفي بالمسح عليها.
وإما أن تكون الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة، فإنه يمسح عليها ويتيمم للزائد.
وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم.