لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
204571 مشاهدة
ما لا يؤكل من الطير والبهائم

قوله: [وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة: نجس]
لحديث ابن عمر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء .


الشرح: استدل الفقهاء بهذا الحديث- وهو حديث ابن عمر - على نجاسة السباع ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل قيل عن الماء ترده الطباع فتنجسه، فكيف يتطهر به؟ بين لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الماء الكثير لا يحمل الخبث، وفي الرواية الأخرى أن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وخد الكثير بما إذا بلغ القلتين، فدل على أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس.
ومعنى لم يحمل الخبث أي لا يظهر فيه الخبث، ولا يتأثر به، وقد فسر الخبث في الرواية الأخرى بالنجاسة.
فالحديث السابق يفيد بأن الماء إذا كان دون القلتين فإن السباع تنجسه، وتغير صفته، ولهذا فقد استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع، والسباع يدخل فيها كل ما يعدو مما له ناب، ويفترس، ويأكل اللحوم، وقد يدخل فيها أيضا سباع الطير التي تعقر وتأكل اللحوم:
كالبازي، والنسر، والباشق، والعقاب، ونحوها، فقد ذهب الجمهور إلى أنها نجسة ومعنى نجاستها أنها إذا ذبحت لا تطهرها الذكاة.
ويدخل في النجاسة كذلك أبوالها، أرواثها، وريقها، وقيئها، وما أشبه ذلك؛ لأنها متولدة عن نجس، وهكذا فإن كل شيء رطب فيها فإنه نجس.
فيخرج الشيء الذي ليس برطب، ولا يلوث لامسه: كالريش والجلد ونحوه، فلأجل كونه يابسا لا تحصل به النجاسة.
إذا فالصحيح والمختار أن سباع الطير نجسة ؛ لأنها تتغذى غالبا على الجيف، والجيف نجسة، وما تغذى بالنجاسة فإنه يصير نجسا، وكل ما نتج عنها من رطوباتها فإنه نجس- كما سبق-.