عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204278 مشاهدة
الاغتسال من الاستحاضة

قوله: [والاستحاضة لكل صلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لزينب بنت جحش لما استحيضت: اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود .


الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- كما سيأتي في باب الحيضإن شاء الله- أن المستحاضة وهي من كان الدم يخرج منها باستمرار تغتسل لكل صلاة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أم حبيبة بنت جحش بذلك وهذا الأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض حيث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي فلم يأمرها إلا بالغسل عند انقطاع الحيض، وهذا واجب عليها بنص القرآن، وأما الاغتسال لكل صلاة فلم يأمرها به، قال الشوكاني - رحمه الله- في المستحاضة: (وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها) .