الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204249 مشاهدة
شروط الغسل

قوله: [فصل: وشروط الغسل سبعة: 1- انقطاع ما يوجبه. 2- النية. 3- الإسلام. 4- العقل. 5- التمييز. 6- الماء الطهور المباح. 7- إزالة ما يمنع وصوله ].


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان شروط الغسل وهي كشروط الوضوء التي سبق ذكرها عند الحديث على الوضوء، فأربعة من هذه الشروط عامة في كل عبادة، وهي: النية والإسلام والعقل والتمييز، وثلاثة منها خاصة بالوضوء والغسل، وهي: انقطاع ما يوجبه، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
فأما انقطاع ما يوجب الغسل فهو ما سبب الاغتسال: كخروج المني بدفق ولذة، فما دام خروجه مستمرا فإن الغسل لا يجزئ، فإنه لو اغتسل لتجدد الحدث بالخروج، فلا يغتسل حتى يتوقف خروج المني، وكذلك المرأة لا تغتسل حتى ينقطع الحدث الذي هو دم الحيض أو النفاس، فإن خروجه موجب للاغتسال، فإذا اغتسلت وهو موجود عاد السبب، فلا تغتسل حتى يتوقف خروجه بالكلية.
وأما الماء الطهور المباح فقد مضى الكلام عليه عند شروط الوضوء، ومعنى هذا أن لا يغتسل المسلم إلا بماء طهور مباح، فلو اغتسل بماء نجس لم يصح غسله، وهكذا لو اغتسل بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب، وقد عرفنا أن الراجح في مسألة الماء المغصوب أو المسروق أن الوضوء والغسل يصح به، ولكن المتوضئ أو المغتسل يأثم.
وأما (إزالة ما يمنع وصوله) أي وصول الماء إلى البشرة، فيزيل ما قد يوجد على بدنه من طين، أو عجين، أو نحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لأن تعميم البدن بالماء في الغسل واجب، ولكن يعفى من ذلك عن اليسير.