إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204105 مشاهدة
أن يثبتا بنفسيهما

قوله: [وثبوتهما بنفسهما]. فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي .


الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين وهو أن يثبتا بأنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين فإنه يمسح على النعل الذي هو عادة لا يستمسك إلا بسير يعقد فوق أخمص القدم، أو محاذ لأخمص القدم عند معلق، القدم بالساق، فإذا كان الخف لا يثبت إلا بنعل تحته مثل الجورب (وهو الشراب)، فالمسح حينئذ يكون على الجورب وعلى سيور النعل التي تربط فيها.
أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنه يمسح عليها.
والخف هو ما صنع من الجلود، ونحوها.
والجورب هو ما صنع من الخام، أو من الأقمشة.
فالخفاف لها أحكام تخصها، ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت ساترة لمحل الفرض.
أما الجوارب فلا أحكام خاصة بها، ولا يصخ إطلاق أحكام الخفاف عليها.