عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شفاء العليل شرح منار السبيل
204607 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المسخن بالشمس

قوله: [ولا يكره المسخن بالشمس ] وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، و عمرو الأعسم وهو منكر الحديث ؛ ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.


الشرح: الماء المسخن بالشمس هو الماء الذي يتعرض لأشعة الشمس فيسخن بها: مثال ذلك: شخص وضع الماء في الشتاء تحت أشعة الشمس ليسخن ثم اغتسل به أو توضأ، فهذا الماء لا يكره ولو قصد الإنسان تسخينه بالشمس؛ لأنه لا دليل على كراهيته، فهو ماء قد سخن بطاهر فأشبه ما في البرك والأنهار ونحوها.
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جدا كما بين- رحمه الله- وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وعلل ذلك بأنه ضار من جهة الطب، والأولى أن تقيد الكراهة بما شخن في الأواني المنطبعة كالنحاس والرصاص، لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء.