اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
204110 مشاهدة
الاغتسال بعد تغسيل الميت

قوله: [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وروى ذلك عن ابن عباس و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر قاله في الشرح .


الشرح: أي من الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد تغسيله للميت للحديث السابق من غسل ميتا فليغتسل وقد أوجب بعض العلماء هذا الغسل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: فليغتسل والأمر للوجوب، والصواب أن الحديث محمول على الاستحباب؛ لأنه قد ورد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وقول ابن عمر -رضي الله عنهما- كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل .
فمعنى الحديث الأول فليغتسل استحبابا، والسبب في هذا أن الذي يغسل الميت قد يأتيه شيء من رشاش ماء التغسيل، أو تعلق به بعض الروائح، أو نحو ذلك، فإن له الغسل بعد أن يفرغ من تغسيل الميت.