إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204570 مشاهدة
البول في الطريق والظل والموارد

قوله: [وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع] أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو داود .
[وتحت شجرة عليها ثمر يقصد] لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.


الشرح: البول في الطريق وفي الظل وفي الموارد منهي عنه للحديث السابق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فالبول لا الطريق يلوث المارة إذا كان الطريق مسلوكا، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا بأس بالبول فيه للحاجة.
والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع، فأما إذا كان ظلا بعيدا ليس عنده أحد، كشجر البراري، ونحوها، فلا بأس بذلك.
وكذلك ينهى عن البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، أما إذا كان الثمر غير مقصود، فلا بأس، كثمر شجر البراري، كالطلح،
والعوسج، ونحوهما، فهذا شجر قد يوجد فيه ثمر ولكنه ليس بمقصود، بخلاف ثمر العنب، والنخل، والرمان، ونحوه.
وأما مورد الماء فكالأنهار، والعيون التي ينتفع بها المسلمون، يردون عليها، فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم.