الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
204157 مشاهدة
مما يحرم بالحيض الصلاة

قوله : [والصلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .


الشرح: يأتينا- إن شاء الله - أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل، إلا الحائض والنفساء، فالحائض مكلفة- عاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة؛ لأنها في تلك الحال تعتبر محدثة بهذا الحدث المستمر الذي هو الحيض.
وهي لا تقدر أن تزيل هذه النجاسة، ولا أن توقف ذلك. الحدث، فحدثها مستمر، ولأجل ذلك لا تصلي.
ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد، كان زمنا محدودا، ووقتا معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه .
وهي لا تقضي الصلاة التي لزمها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة عليها، فلو كلفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيام، أو أكثر، أو أقل، لكان في هذا مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر، فالأيام التي بعد طهرها فيها صلوات، فستستمر في إيقاع العبادات، ولا تنقطع عنها وفي هذا حرج عليها، فلهذا حكم الشارع بأن لا تقضي الصلاة ولا تؤديها مادامت حائضا، وهذا بخلاف المستحاضة فإنها- كما سيأتي- لا تسقط الصلاة عنها؛ لأنها لو سقطت عنها، لسقطت عنها العبادة سنين عديدة بسبب الاستحاضة، وهذا تفريط في أمر العبادة لا يخفى.
فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة أيام حيضها ثم تتطهر وتصلي- كما سيأتي إن شاء الله-.