شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90810 مشاهدة
ضم أحد النقدين إلى الآخر

ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في الأجزاء.


يضم الفضة والذهب؛ كلاهما نقد فيضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. قد عرفنا نصاب الفضة, يبقى عندنا نصاب الذهب؛ عشرون مثقالا أو عشرون دينارا. هذه الدنانير هي مما ضرب في الإسلام وكان على ميزان معروف ومقدار محدد. الدينار قالوا: إنه سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والدينار قالوا: إنه أربعة أخماس الجنيه السعودي. يعني: أن الجنيه السعودي من الذهب أكبر من الدينار العربي القديم؛ أكبر منه بثلاثة أسباعه؛ فعلى هذا يكون نصاب الذهب بالجنيه السعودي قريبا من أحد عشر جنيها وثلاثة أخماس الجنيه تقريبا، وبالجرام قدَّروه باثنين وتسعين جرامًا تقريبا، وبَعْضُهم قدَّره بخمسة وثمانين؛ وكأن الخلاف سببه الخلاف في تقدير المثقال، والفرقُ يَسِيرٌ. فإذا ملك هذا النصاب -أحد عشر جنيها وخُمُس جنيه- فإنه بذلك يصبح قد مَلك نِصابا.
أما إذا كان عنده نِصف نصابِ ذهب ونصف نصاب فضة فإن عليه الزكاة؛ نجعل قيمة هذا مع هذا؛ فيُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير أصبح عليه زكاة؛ نصف ذهب ونصف فضة؛ نصف من الدنانير ونصفٌ من الدراهم، وكذلك ما يقوم مقامهما من هذه النقود التي قامت مقامها من الريالات فضية أو ورقية، وكذلك ما يقوم مقام الذهب من الجنيه السعودي وما أشبهه، فهذه مما يُضَمُّ بعضه إلى بعض؛ هذا هو الصَّحيح، وعلَّلوا -كما سيأتي- بأنهما من جنس واحد يُستعملان لقيم السلع، فإذا كانا جميعا يصلح كل منهما أن يكون قيمة, فإن أحدهما يُكمل الآخر، والدليل حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء يأتينا هذا الحديث إن شاء الله في البيع، وهو دليل على أن أحدهما يقوم مقام الآخر. نعم.