تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90811 مشاهدة
زكاة النقد وإن كان دينا

ولا فرق بين الحاضر والدين.


ذكر أنه لا فرق بين الحاضر والدين، قد تقدم في أول الزكاة تفصيل في زكاة الدين هل يزكى الدين أم لا؟ وكأن الراجح أنه يزكى إذا كان على ملي، وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيؤدي زكاة سنة واحدة، وأما الفقهاء فقالوا: إنه يزكى لما مضى. فمن كان عنده نصف نصاب فضة وله نصف نصاب ذهب ديْن على فلان فإن عليه الزكاة؛ لأنه ملك نصابا ولو كان بعضه دينا. هذا معنى قوله: لا فرق بين الحاضر والدين.
والقول الثاني إذا قلنا: إنه لا زكاة في الدين إلا إذا قبضه أنَّا لا نعد عنده زكاة، إذا كان ماله الذي في يده أقل من النصاب؛ ولكن له ديون عند الناس وأولئك الغرماء مُماطلون؛ فإننا لا نعتبره غنيا, بل نعذره لكون الأموال التي في يده لا يستطيع تحصيلها؛ التي له عند الناس، والتي في يده أقلُّ من النصاب فلا زكاة عليه. فالحاصل أنه لا زكاة عليه إلا إذا كان ما في يده نصابا فأكثر, وأما الديون التي عند الناس: فيُفَرَّق بين ما إذا كانت عند أغنياء وأملياء فإنه يزكيها ويكمل بها النصاب الذي في يده، وإذا كانت عند فقراء مُعوزين معسرين فلا زكاة عليه فيما هو أقل من النصاب.