عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
154475 مشاهدة print word pdf
line-top
ضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين

وتضم قيمة العروض أي: عروض التجارة إلى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.


تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب والفضة العروض كما سيأتي لها باب: هي السلع التي تعرض للبيع سواء كانت أطعمة كمن هو يتاجر في الأطعمة؛ ولو فواكه أو خضارا، أو جميع الأطعمة كالحبوب والثمار والتمور والزبيب والأقط والأدهان والألبان واللحوم وما أشبهها؛ وذلك لأنها لا تملك إلا بنقود. هو في الحقيقة يملكها غالبا بنقد، ويطلب من شرائها الربح فيها فيشتريها بألف ويبيعها بألفين أو بألف ومائتين مثلا يربح فيها؛ فلما كانت كذلك كانت من الأموال النامية فهي تنمو بالحركة، وهي أولى من النقود. النقود لا تتوالد؛ الذهب والفضة لو خزنها لم تزد، ولا يجوز أن يبيعها بأكثر منها من جنسها، فلا يبيع مائة درهم بمائتي درهم غائبة؛ لأنه ربا، فالسلع إنما تتوالد وتكثر حيث إنها تشترى بثمن رخيص، وتباع بأرفع منه فيزيد رأس ماله؛ فتجده مثلا يشتري سلعا في أول السنة يكون رأس ماله فيها ألفا، ثم لا يزال يُنَمِّيها حتى تصل إلى عشرين ألفا, أو مائة ألف أو نحو ذلك.
لا شك أن هذا هو الواجب, وهو أَوْلَى بأن تُخْرج الزكاة منه. يعني: العروض أولى بأن تخرج منها الزكاة من النقود ؛ لأن النقود لا تتوالد ولا تنمو إلا إذا اشْتُرِي بها عروض، ثم بيعت بأرباح وفائدة. فإذا كان عنده مثلا متاع قيمته نصف نصاب، وعنده فضة نصف نصاب؛ فعليه الزكاة, هذا المتاع الذي هو مثلا هذه الثياب أو هذه الأحذية أو هذه الأواني ونحوها؛ قيمتها نصف نصاب، وهذه الدراهم نصف نصاب، أو عنده مثلا ثُلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض. الجميع نصاب يزكي يخرج زكاته؛ وذلك لأنه والحال هذه ملك نصابا ولو كان مفرقا. كما أنه إذا ملك نصابا من العروض فعليه الزكاة؛ فكذلك قيمة العروض. ومعلوم أنه في الغالب يكون عنده عروض, وعنده قيم عروض....
فقد يصبح مثلا وعنده من الأمتعة ما قيمته في دكانه خمسة آلاف, وليس عنده دراهم, ولكن إذا جاء وسط النهار وإذا هو قد جمع من قيمة هذه العروض ألفًا أو ألفين، ثم يجمع في آخر النهار مثلها، ثم في اليوم الثاني يشتري بها. فالغالب: أنه إذا تمت السنة وإذا عنده عروض وعنده نقود فيزكي قيمة العروض، ويزكي قدر النقود.

line-bottom