قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90846 مشاهدة
إذا شك في عدد التكبير أو نسيه

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.


يقول: هذا التكبير سنة، فلو مثلا أنه نسي حتى شرع في القراءة سقط. بعض الأئمة قد ينسى فيقوم للثانية ويبدأ في القراءة فيسقط إذا الإنسان شرع في القراءة، وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام وينسى التكبيرات فـيبدأ في القراءة، فإذا بدأ في القراءة فات محله فلا يقضيه، بل يأتي بتكبيرات الركعة الثانية مثلا هذا بالنسبة إلى المأموم.
كذلك لو أنه شك: هل أنا كبرت أربعا أو خمسا؟ اليقين: أربع, يبني على اليقين, فيكمل على أنها أربع، أما المسبوق, فإذا جاء والإمام قد كبر أربعا وبقيت ثلاث كبر الثلاث الباقية، ولا يقضي، وإذا جاء والإمام قد ركع, كبر تكبيرة الإحرام وركع, ولا يشتغل بالتكبيرات والإمام راكع مخافة أن تفوته الركعة، وإذا جاء والإمام قد صلى ركعة قام يقضي ركعة تامة بعد سلام الإمام، ويقضيها بتكبيراتها الزوائد. فالحاصل: أن المأموم المسبوق إن فاته شيء منه لم يقضه وإن فاته كله لم يقضه، إذا جاء والإمام قائم قد شرع في قراءة الفاتحة، أو قد شرع في قراءة السورة سقط عنه التكبير؛ لكونه لم يدركه فيكمل ركعته. نعم.