قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
156593 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين حتى إحدى وستين

وفي ست وثلاثين بنت لبون؛ ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حِقَّة؛ ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي إحدى وستين جذعة -بالذال المعجمة- ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.


إذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، ولا شيء فيما بينهما. من كان عنده خمس وعشرون فعليه بنت مخاض، ومن كان عنده خمس وثلاثون فعليه بنت مخاض. هذه العشر تسمى وَقْصًا؛ لا تزيد بها الزكاة، فإذا زادت واحدة تمت ستا وثلاثين تعين السن الثاني وهو: بنت لبون. لماذا سميت؟ لأن أمها غالبا قد وَلَدَتْ, فهي ذات لبن، وليس كون أمها ذات لبن بشرط؛ بل يجزئ ولو لم يكن بها لبن، وإنما عُرِّفَتْ بأغلب أحوالها.
بنت اللبون: ما تم لها سنتان هذا تعريفها. ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا وَقْصٌ؛ لا شيء فيه، إذا تمت ستا وأربعين انتقل إلى السن الثالث وهو الْحِقَّة.
الحقة تجب في ست وأربعين وهي التي تم لها ثلاث سنين؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل, يعني: بلغت من الكبر ما تحتمل أن يطرقها الفحل، وأن يُحمل عليها وأن تركب؛ لأنها قد بلغت السن الذي يقرب من ذلك، وإن كان تمام ذلك خمس سنين وهي التي تجزئ في الأضاحي, وتبقى كذلك إلى إحدى وستين. هذا الوقص خمس عشرة ما بين ست وأربعين إلى ستين وقص، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة أي: في إحدى وستين. الجذعة هي: التي تم لها أربع سنين ؛ وسميت بذلك لأنها تجذع يعني: تسقط ثنيتها الأولى, وتنبت لها ثنية طويلة وثنيتان، فهي التي تسمى جذعة، وهذا أعلى سن يجب في الإبل، ولا يجب إلا مرة واحدة، الجذعة ما تجب إلا في إحدى وستين؛ الجذعة مرة واحدة من إحدى وستين إلى خمس وسبعين، كما أن بنت مخاض لا تجب إلا مرة واحدة؛ من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ما تتكرر, بخلاف بنت اللبون والْحِقَّة فإنها تتكرر. نعم.

line-bottom