تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90899 مشاهدة
من مات قبل قضاء ما عليه

وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.


يقول: لو استمر به المرض حتى مات ففي هذه الحال هو معذور؛ لأنه لم يتمكن؛ مرض في رمضان وأفطر عشرا، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، ومات في محرم وهو على فراشه طوال هذه المدة لا شيء على وليه؛ لا كفارة ولا قضاء، وما ذاك إلا أنه لم يفرط، ما تمكن وفرط ولا قدر، فهو معذور والحال هذه في أن لا يصام عنه ولا يطعم عنه؛ حيث ما بدا منه تفريط.
أما إذا شفي بعد رمضان وقدر على الصيام وتمكن منه؛ ولكنه فرط ومضى عليه شهر أو شهران وهو قادر، ثم مات؛ في هذه الحال يعد مفرطا فيقال لوليه: صم عنه أو أطعم عنه فيطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكين؛ يطعم الولي مسكينا عن كل يوم، ثم الإطعام يكون من تركته وعند الإمام أحمد في المشهور أنه لا يصوم عنه إلا إذا كان عليه نذر، أما رمضان فلا يصومه عنه وليه. إذ أفطر عشرا من رمضان، وشفي وزال عذره ولم يصم، ومات بعد مدة فيطعم عنه، هذا هو الذي ذكره هنا؛ لأنه بنى على المشهور من مذهب أحمد بأنه لا يصوم عنه بل يطعم عنه، والقول الثاني: أنه يصوم عنه وهو أقوى دليلا فيصوم عنه وليه إذا كان عليه صيام سواء كان قضاءً أو نذرا أو كفارة.
فإذا مات وعليه عشرة أيام من رمضان، وقد فرط قضاها عنه أحد أوليائه من ذكور وإناث، وإذا مات وعليه أيام نذرها؛ نذر أن يصوم مثلا عشرا أو شهرا ولكنه لم يصم فإن وليه يصوم عنه؛ ودليله قصة التي جاءت وقالت: إن أمي نذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرا, فنجاها وماتت قبل أن تصوم فأمرها أن تقضي قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تقضي عن أمها ذلك النذر؛ لكن ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا عام في صيام النذر والكفارة والفريضة، عليه صيام فيلزم الولي أن يصومه.
لكن إن تكاسل الأولياء وتثاقلوا وامتنعوا أطعموا عنه ؛ يطعم عنه من ماله إذا كان له تركة عن كل يوم طعام مسكين؛ نصف الصاع من البر أو نحوه، ويقدم ذلك على الوصايا؛ لأن هذا يعتبر ملحقا بالديْن فتقدم الكفارة على الوصايا إذا أوصى بوصية. نعم.