القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90851 مشاهدة
من شروط الزكاة الحريـــــة

وشروطها خمسة: الحرية، والإسلام، والنصاب، والحول، والملكية استقرار الملكية.


بدأ بالحرية -يخرج المملوك- الحر هو: الذي يتصرف لنفسه, والمملوك يتصرف لسيده, ولو كان عنده أموال فإنها ليست له, بل هو مُوَكَّل فيها, ولا يملك بالتمليك، العبد وما يملك لسيده. المكاتب: لا مال له أيضا؛ لأنه يمكن أن يعود رقيقا, فملكه غير تام, ولو أنه يكتسب, ويجمع مالا, ويتجر, لكن ملكيته غير تامة، فقد يعجز، والمكاتَبُ عبد ما بقي عليه درهم.
أما الْمُبَعَّض: فهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق, كأن تعتق نصفه, وتعجز عن النصف الثاني؛ فيشتغل عندك يوما, ويشتغل لنفسه يوما فإذا اشتغل لنفسه اكتسب وجمع أموالا فيجمع نصابا وكسبا, فيه الزكاة ما يملكه بجزئه الحر. نعم.