لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
156374 مشاهدة print word pdf
line-top
ضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر

ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته.


الجيد هو الصافي من النقود الذي لا غش فيه، والتبر هو الذي لم يُصفَّ ؛ يستخرج من المناجم ذهب؛ ولكنه غير مصفى؛ يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى سبك؛ فيسمى في تلك الحال تبرا، فيضم هذا التبر قيمته، يقال مثلا: لو صفي لكان عشرين مثقالا ففيه زكاة، لو صفي هذا التبر لكان عشرة مثاقيل ولكن عنده عشرة مثاقيل من الجيد فعليه زكاة. يعني: إذا ضم التبر إلى الجيد وبلغ ذلك نصابا فعليه الزكاة كذلك كما تقدم الخالص مع المغشوش؛ إذا كان هذا مغشوشا فيه غش ثلث أو ربع، ولكن لو صفي لكان نصف نصاب، وهناك عنده نصف نصاب آخر خالص فإن عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده نصاب، وكذلك الجيد مع الرديء إذا نظرنا في هذا الرديء وإذا هو يبلغ نصابا جاز ذلك إن بلغ مثلا عنده الزكاة.

line-bottom