اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
154507 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته شيء من التكبير

ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفِعَتْ أم لا.


يقول: إذا فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ؛ وذلك لعموم: ما فاتكم فاقضوا .
وهو أول صلاته، ولكن القول الثاني أنه آخر صلاته هو أرجح؛ وذلك لأن أول صلاته ما أدركه وصَلَّاهُ، ولا يُعقَل أن الأول يصير آخِرًا، فالمصلي إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة، التكبيرة التي فيها التحريمة والفاتحة، فإنه يكبر معه التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة، فعلى قول الفقهاء يبدأ بالصلاة على النبي ويؤخر الفاتحة، يؤخر الفاتحة عندهم حتى يسلم الإمام فيقضي التكبيرة وفاتحتها, وهذا فيه ضعف؛ لأن الفاتحة تجعل في أول الصلاة, ولأنها جعلت كوسيلة لقبول الدعاء، فالصحيح: أن ما فاته هو آخر صلاته؛ يعني: ما يقضيه هو آخر صلاته, فيقضيه؛ يعني: يدعو فيه للميت ونحوه ولا يجعله أول صلاته.
ثم يقولون: إنه إذا خاف أن تُرفع.. العادة أنها ترفع ساعة ما يسلم تابع التكبير، إذا كان عليه تكبيرات وسلم الإمام فلا يسلم معه بل يقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا رفعت ابتدأ في ذكر ما فاته قوله: اللهم اغفر له وارحمه واللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده يكون بذلك قد أدرك، أو أتى بالتكبيرات قبل أن تُرفَع الجنازة؛ التكبيرات التي فاتته.
على كل حال: الأصل أنه يقضيها على هيئتها، لكن إذا خاف أن تُرفع قضاها متتابعة, وأتى بالذكر بعدها، وما يُدركه هو أول صلاته. نعم.

line-bottom