(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
153812 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يكره للمصاب بميت

وكره للمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه ليجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام.


يكره له تغيير حاله، وذلك مثلا تغيير ملابسه؛ بأن يلبس سوادا أو نحوه أو تغيير هيئته، أو تغيير موضعه بأن يكون مثلا: لا يجلس على الفراش, بل يجلس على الأرض، أو يغبر وجهه ولونه, أو نحو ذلك هذا مكروه! مأمور المصاب بأن يبقى على حاله, وإن ظهر عليه شيء من الحزن على وجهه, أو على ملامحه، وأما جعل علامة عليه يعرف حتى يُعَزَّى فالأصح أنه لا يجوز. يعني مثلا لا يقال: اخلع عمامتك وكن حاسرا, أو اخلع عباءتك ولا تمشِ بها مثلا، أو تجعل على رأسك علامة خضراء يُعرف بها المصاب، هذا أيضا ليس عليه دليل، بل لا يُغَير شيئا من حياته ولا من شكله, هذا هو الصحيح، يُكره للمصاب أن يغير حالته وأيضا، لا يجعل له علامة يُعزى بها.
وأما هجره: قد تغلبه نفسه أن يهجر لباس الزينة, وثياب الجمال، تغلبه نفسه من باب حَرِّ المصيبة؛ قد رُوي: أن أم حبيبة أم المؤمنين لما مات أبوها، ومضى على ذلك ثلاثة أيام دعت بصفرة فمسحت ذراعيها حتى لا يكون هذا إحدادًا، وقالت إنه عليه السلام قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإذا غلبه الأمر وحر المصيبة، وظهر عليه شيء من الأثر في تركه لزينة الثياب, ونحو ذلك فلا ينافي ذلك الصبر.

line-bottom