لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90840 مشاهدة
ما يجب في الإبل إذا كانت دون خمس وعشرين

ويجب فيما دونها أي: دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة ثمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه؛ إجماعا في الكل.


الشاة التي في الخمس تكون بقدر الإبل ؛ فإن كانت الإبل صحيحة سمينة فالشاة التي تُدفع, تدفع صحيحة سمينة، فإن كانت الإبل هزيلة فالشاة تكون ناقصة القيمة، ولكن لا تكون هزيلة لا تُجزي، لكن تكون أنقص من الشاة السمينة التي في الإبل السمينة. لا بد أن تكون شاة واحدة، فلو قال: أنا أدفع بعيرا.. جملا.. ما يُقبل منه، ولو قال: أنا أدفع بقرة؛ بدل الشاة أدفع بقرة.. لم يُقبل؛ لأن النص ورد بلفظ شاة، وإن قال: أنا أدفع نصف هذه الشاة, ونصف هذه الشاة...! لا يُقبل منه. لا بد من شاة واحدة, فلا يجزئ نصف شاتين.
فالحاصل: أن الشاة تكون على قدر الإبل. هذا في ما يجب في لإبل؛ في خمس شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. الشاة ما المراد بها؟ الشاة: الواحدة من الغنم تصدق على الذكور والإناث من الضأن والمعز؛ فالأكثرون على أنها لا بد أن تكون أنثى, والأنثى من الضأن تسمى نعجة, ومن المعز تُسَمَّى عنزا، والذَّكر من المعز يسمى تَيْسًا، ومن الضأن يسمى كبشا أو خروفا كما هو معروف، والجميع يصدق عليه أنه شاة؛ ولكن يقولون: لا بد أن تكون أنثى كما سيأتي أنه لا يجزئ إلا الإناث؛ وذلك لأنها أنفس من الذكور؛ ولأن الذكور غالبا إنما تكون لأجل الأكل, والإناث لأجل النسل. نعم.