إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
156536 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجب في الإبل إذا كانت دون خمس وعشرين

ويجب فيما دونها أي: دون خمس وعشرين في كل خمس شاة بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة ثمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه؛ إجماعا في الكل.


الشاة التي في الخمس تكون بقدر الإبل ؛ فإن كانت الإبل صحيحة سمينة فالشاة التي تُدفع, تدفع صحيحة سمينة، فإن كانت الإبل هزيلة فالشاة تكون ناقصة القيمة، ولكن لا تكون هزيلة لا تُجزي، لكن تكون أنقص من الشاة السمينة التي في الإبل السمينة. لا بد أن تكون شاة واحدة، فلو قال: أنا أدفع بعيرا.. جملا.. ما يُقبل منه، ولو قال: أنا أدفع بقرة؛ بدل الشاة أدفع بقرة.. لم يُقبل؛ لأن النص ورد بلفظ شاة، وإن قال: أنا أدفع نصف هذه الشاة, ونصف هذه الشاة...! لا يُقبل منه. لا بد من شاة واحدة, فلا يجزئ نصف شاتين.
فالحاصل: أن الشاة تكون على قدر الإبل. هذا في ما يجب في لإبل؛ في خمس شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه. الشاة ما المراد بها؟ الشاة: الواحدة من الغنم تصدق على الذكور والإناث من الضأن والمعز؛ فالأكثرون على أنها لا بد أن تكون أنثى, والأنثى من الضأن تسمى نعجة, ومن المعز تُسَمَّى عنزا، والذَّكر من المعز يسمى تَيْسًا، ومن الضأن يسمى كبشا أو خروفا كما هو معروف، والجميع يصدق عليه أنه شاة؛ ولكن يقولون: لا بد أن تكون أنثى كما سيأتي أنه لا يجزئ إلا الإناث؛ وذلك لأنها أنفس من الذكور؛ ولأن الذكور غالبا إنما تكون لأجل الأكل, والإناث لأجل النسل. نعم.

line-bottom