اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
156276 مشاهدة print word pdf
line-top
الركاز يستثنى من بلوغ النصاب

فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز.


يستثنى من ذلك الركاز؛ الركاز يأتينا أنه ما وجد من دفن الجاهلية؛ المال المدفون الذي عليه علامة الكفار, وُجد مدفونا؛ فإنه يُخرج منه الْخُمُس، ويعتبر كأنه غنيمة, يخرج منه الخمس ولو كان قليلا، لا يشترط له النصاب كما لا يُشترط في الغنيمة النصاب. إذا غنموا من الكافرين شيئا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى يخرج منه الخمس.
أما غير الركاز فلا بد أن يبلغ نصابا ولا فرق فيمن يملكه بين أن يكون مُكَلَّفا أو غير مكلف؛ فمال الصبي فيه زكاة، ومال اليتيم فيه زكاة؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال, ليست تتعلق بالمالك، ولأن الفقراء ينظرون إلى هذا المال، ويقولون: لنا حق في هذا المال، ولا ينظرون إلى مالكه، لا يهمهم مَنْ يملكه من صغير, أو كبير, أو يتيم, أو غيره ما دام أن هنا مالا فإنهم يتطلعون إلى حقهم فيه؛ فلذلك تجب الزكاة في أموال الأيتام والصبيان ونحوهم، هذا هو القول الصحيح.
هناك قول لبعض الحنفية يقولون: لا زكاة في مال اليتيم, ويقولون: إن الزكاة عبادة, ويقولون: لا زكاة في أموال الصبيان لأن العبادة لا تجب عليهم كما لم تجب الصلاة لا تجب الزكاة، والصحيح أنها تجب وقد كان علي -رضي الله عنه- يُخرج الزكاة من أموال بني جعفر أولاد جعفر أخيه يخرج الزكاة من أموالهم وهم أيتام، وعائشة تتولى أموال أخيها -أموال أيتام أخيها- محمد بن أبي بكر وتخرج الزكاة منه وغير ذلك؛ فدل على أنها تُخْرَج من أموال الأيتام والصغار ونحوهم. نعم.
.. من الكفار .. من أموال الكفار الذين إذا غنمنا أموالهم حلَّتْ لنا .. لا، لا بد أن يكونوا ممن تَحِل لنا غنائم أموالهم هذه هي علامة الكفار. .. الأموال الموقوفة؟ ولا زكاة في الوقف ؛ لأن مصرفه كله يصرف في الخير ووجوه الخير. نعم.

line-bottom