اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
153328 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا عين أحد الموتى بالدعاء ونحوه

وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي .


إذا قدم ميتان وهو لا يحب الصلاة على أحدهما؛ لكونه فاسقا أو نحوه فإنه يُعَيِّن بنيته أحدهما الذي يريد أن يصلي عليه، فيقول: اللهم اغفر لفلان وارحمه وعافه واعف عنه. ويجوز كما تقدم أن يقدم مجموعة من الأموات يصلى عليهم دفعة واحدة، فإذا جهل الميت هل هو ذكر أو أنثى، فقال: اللهم اغفر لهذا الميت, اللهم ارحمه, وعافه, واعف عنه تبين أنه امرأة صح؛ لأنه عينه، خصص بصلاته هذا الميت الذي أمام الإمام وقدام المصلين، كذلك إذا عَيَّنَهُ في نظره أنه أنثى اللهم اغفر لهذه المرأة الميتة اللهم اغفر لهذه المرأة أو لهذه الجنازة وارحمها وعافها واعف عنها اتضح أنه رجل هذا الميت صح لقوة التعيين؛ لأنه عينه بقوله: هذا الميت. فقوة التعيين يصرفه عن كونه أراد غيره. نعم.

line-bottom