(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90812 مشاهدة
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

فلا تجب في معلوفة....


من شروط وجوب الزكاة: السوم وهو معنى قوله: في سائمتها لا بد أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي, ومنه قوله تعالى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ يعني الراعية، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون إبلكم، تسيمونها؛ فيقال: أسام دوابه فهي سائمة, يعني: راعية. المعنى: أنه لا بد أن تكون هذه البهيمة ترعى بأفواهها من النبات الذي يَنبُت من المطر، ترعى أكثر السنة: سبعة أشهر, أو ستة أشهر ونصف على الأقل، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كانت معلوفة ستة أشهر أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تتم النعمة في تملكها. فالذين يملكون مثلا من الإبل العدد الكثير، وكذلك من البقر أو من الغنم ولكنهم يعلفونها؛ يشترون لها الطعام طوال السنة أو أكثرها من الذرة, من الشعير, من البرسيم, أو الزروع, أو الحشيش الذي يحتشونه ويعلفونها؛ فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. لا بد أن تكون سائمة.
ومن شروط الزكاة أيضا، من شروط وجوبها: أن يكون قد ملكها للدَّرِّ والنسل ؛ ومعناه: أن يكون قصده من تملكها أن يحلب منها, فيشرب من لبنها، ويسلو منه دهنا، ويعمل منه أقطا أو جبنا ونحوه، ويأكل من لحمها إذا احتاج، وكذلك يبيع من أولادها, فهو يقتنيها للنسل. يُخرج ماذا؟ يُخرج ما إذا اقتناها لا للنسل بل للبيع, للتجارة، فمثل هذا يزكيها زكاة تجارة إذا بلغت قيمتها النصاب كما سيأتينا في زكاة العروض. نعم.