إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
153963 مشاهدة print word pdf
line-top
الأولى بغسل الميت

فالأولى بغسل رَجُلٍ, فزوج بعد ذوي الأرحام.


ثم بعد السلطان أو نائبه يقدم من هو أولى بتغسيل الرجل. تقدم أن الْأَوْلَى بتغسيله بعد الوصي: أبوه ثم جده، ثم ابنه ثم ابن ابنه، ثم أخوه, ثم ابن أخيه، ثم عمه, ثم ابن عمه على ترتيب الميراث؛ يعني الأقرب فالأقرب فهو الذي يتقدم عليه، إذا لم يكن هناك نائب، أو لم يكن هناك وكيل للصلاة عليه, ولم يوصِ، فيقدم بالصلاة عليه مَن يقدم لتغسيله نعم.

فزوج بعد ذوي الأرحام.


وبعدهم الزوج، معلوم أيضا أن الزوج له قرابة وصلة بزوجته فله أولوية بأن يتقدم في الصلاة عليها ولكن بعد الأقارب، إذا لم يكن لها أقارب من ذوي الأرحام؛ ذوو الأرحام يعني الذين بينهم وبين الميت أو الميتة رحم؛ فالقرابة من جهة الأب أو من جهة الجد أو من جهة الأم، الذين لهم قرابة بها وصلة، يُقَدَّمون على الزوج، ثم الزوج يأتي بعدهم إذا لم يجدوا أو يوجد أحد منهم نعم.

ومَنْ قَدَّمه ولي بمنزلته, لا مَنْ قَدَّمه وصي.


الولي الذي هو الأب أو الأخ قد يتنازل لك ويقدمك؛ لأنه رأى أنك أهل لذلك يصح تقديمه.
أما الوصي فليس له أن يقدم؛ لأن الميت اختاره ولم يختر غيره. فإذن إذا لم يوجد هذا الوصي أو توقف فماذا نفعل؟ نقول: ينتقل الحق إلى الأقارب؛ كأن الوصي اعتذر، انتقل الحق إلى الأقارب نعم.

line-bottom