الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90877 مشاهدة
وقت التعزية

ولا تعزية بعد ثلاث.


هكذا قالوا؛ ذلك لأن فيه شيئا من تذكير المصيبة، ولكن لعل الأولى: الجواز, أنه يجوز بعد ثلاث، إذا عُرِف أن حر المصيبة باقٍ, سيما إذا كان مع ذلك دعاء للميت وترحم عليه، ولو بعد أسبوع ولو بعد نصف شهر أو شهر؛ وذلك لأنه ليس كل أحد يقدر على الوصول إليه في الثلاث، وكثيرا ما تكون التعزية بالكتابة, والكتب بالزمن القديم لا تأتي إلا بعد مدة؛ بعد عشرة أيام, أو عشرين يوما لبُعْدِ المسافة، متى يأتي الخبر مثلا إذا كان قريبه الميت في الطائف مثلا وهو في المدينة لا يأتيه الخبر إلا بعد نصف شهر، ثم إذا أرسل تعزيته فلا تأتي إلا بعد نصف شهر أو نحو ذلك. كانوا كثيرا ما يرسلون التعزية بالكتب، وعزَّى بعضهم أخا له ببيتين يقول فيهما:
إنا نعزيـك لا إنا على ثقـة
مـن الحيـاة ولكـن سنة الديـن
فلا الْمُعَـزَّى بباقٍ بعـد مَيِّته
ولا الْمُعَـزِّي وإن عاشـا إلى حين
نعم.