الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90799 مشاهدة
مبدأ الحول

وإلا يكن الأصل نصابا، فحول الجميع من كماله نصابه فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا, فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا، وربحت شيئا فشيئا, فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني الوارث على حول الموروث, ويُضم المستفاد إلى نصابٍ بيده من جنسه، أو في حكمه, ويزكي كل واحد إذا تم حوله.


نقول مثلا: مَثَّل بأنه إذا لم يكن الأصل نصابا فمبدأ الحول من تمام النصاب مبدأ الحول؛ فعندنا مثلا هَلَّت؛ دخلت السنة واحد واحد عنده خمسن وثلاثون من الغنم، في شهر صفر ولدت ثنتين أصبحت سبعة وثلاثين، وفي شهر ربيع ولدت واحدة، وفي شهر ربيع الثاني ولدت واحدة. أصبحت تسعا وثلاثين، وفي شهر جمادى الأولى ولدت واحدة أصبحت أربعين؛ يبدأ الحول من شهر جمادى. فإذا جاء شهر جمادى في السنة الآتية زكى النتاج الموجود عنده، ولو كان مثلا جاء شهر جمادى الثاني في السنة الآتية وإذا عنده مثلا من هذه الأربعين ونتاجها مائة وخمسين أو مائة وثلاثين يزكي نصابه الأخير، وهكذا. هذا المثال في بهيمة الأنعام.
كذلك مثلا الإبل, كان عنده في أول السنة ثلاث من الإبل نتجت واحدة في شهر محرم، ونتجت واحدة في شهر صفر؛ تمت الخمس في شهر صفر، نتجت أيضا مرة أخرى. يعني نقول: تم الحول, أو ابتدأ الحول في شهر صفر وهكذا. هذا بالنسبة إلى النتاج. أما بالنسبة إلى ربح التجارة: يأتينا أن نصاب الذهب عشرون مثقالا, أو عشرون دينارا؛ فإذا ابتدأ ورأس ماله خمسة عشر مثقالا في شهر واحد، في شهر اثنين ربح مثقالا, في شهر ثلاثة ربح مثقالا, في شهر أربعة... وعندما جاء شهر ستة فإذا هو يملك عشرين مثقالا. يبدأ الحول من شهر ستة, جاء شهر ستة السنة القابلة, وإذا معه مائة مثقال. العشرون مثقالا اللي في شهر ستة تمت السنة وإذا هي مائة بأرباحها؛ يزكي المائة في شهر ستة؛ يبدأ حوله من ستة. هذا معنى كون ربح التجارة يتبع أصلها, فيزكيه إذا حال الحول. إذا حال الحول ولو لم يتم الحول بعدُ على الربح، لو ما على الربح إلا يومان أو يوم؛ لو مثلا أنه كان رأس ماله في شهر واحد عشرة آلاف يبيع فيها ويشتري طوال السنة، وعندما جاء شهر ذو الحجة اشترى مثلا أغناما في موسم الأضاحي مثلا, وأخذ يبيع ويشتري بها عشرة الآلاف. انتهت وإذا هو قد ربح بعشرة الآلاف خمسمين ألفا. أصبح يملك ستين ألفا؛ يزكي ستين ألفا إذا دخل شهر واحد، حولُها حولُ أصلها.نعم....