إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
153966 مشاهدة print word pdf
line-top
مقام الإمام من الميت

والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك.


يسن إذا قام الإمام يصلي فيقف عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة وبين الصدر والوسط في حق الخنثى. قد اختلف في موقفه على الرجل, فقيل: عند صدره، وقيل: عند رأسه، ورد في ذلك حديثان، ولكن لا فرق بينهما؛ لأن الصدر متصل بالرأس، فمن وقف محاذيا للصدر؛ فالرأس قريب منه، فعلى هذا إذا وقف عند الصدر، أو عند المنكب فهو واقف عند الرأس.
قيل: إن الصدر هو موضع القلب، وقيل: إن الرأس هو موضع العقل، وعلى كل حال اختير ذلك؛ لأن الغالب أن الرجل يكون أكثر ذنوبه وأكثر كسبه بهمه وبقلبه.
أما المرأة فيقف عند وسطها هكذا ورد في الأحاديث؛ أي يحاذي وسطها. ورد أنه -عليه السلام- صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها أي عند حقويها؛ ولعل الحكمة في ذلك يسترها عمن وراءه، أو نحو ذلك وهذا من السنة، يجوز مثلا أن يتقدم أن يقف عند بطنها أو صدرها أو رأسها أو فخذيها، يجوز أيضا في حق الرجل أن يقف عند بطنه، أو عند وسطه، أو عند فخذيه الكل جائز؛ لأن القصد أن يستقبله، أن يجعله بينه وبين القِبلة. نعم. ..

line-bottom