الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
153146 مشاهدة print word pdf
line-top
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. وفي مائة وستين أربع بنات لبون. وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. فإذا بلغت مائتين خُيِّر بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.


معنى تستقر الفريضة: يعني يكون الوقص عشرا.. لما بعد مائة وعشرين الوقص يكون عشرا، فنعدها في كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين بنت لبون. إذا نظرنا مثلا في مائة وثلاثين وجدناها أربعين, وأربعين, وخمسين؛ فالأربعين والأربعين بنتا لبون, والخمسين حقة، إذا بلغت مائة وأربعين وجدناها خمسين وخمسين حقتان, وأربعين بنت لبون. إذا بلغت مائة وخمسين ثلاث حقاق: خمسين, وخمسين, وخمسين. إذا بلغت مائة وستين أربع بنات لبون أربعين أربعين أربعين أربعين. إذا بلغت مائة وسبعين نظرنا وإذا مائة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون، والخمسين فيها حِقَّة هذه مائة وسبعون، إذا بلغت مائة وثمانين الثمانين فيها بنتا لبون والمائة فيها حقتان, حقتان وبنتا لبون. إذا بلغت مائة وتسعين، نظرنا وإذا ثلاث حقاقٍ في مائة وخمسين، وبنت لبون في الأربعين؛ ثلاث حقاق وبنت لبون، إذا بلغت مائتين وإذا هي يصدق عليها أنها أربعون خمس مرات, وخمسون أربع مرات؛ فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون. نعم.

line-bottom