اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الأول
90855 مشاهدة
من شروط الزكاة ملك النصاب

والثالث: ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة, فإن نقص عنه فلا زكاة إلا من شروط الزكاة الركاز.


لا بد من هذا الشرط الثالث وهو ملك النصاب؛ أن يبلغ المال نصابا. يأتي تقدير الأنصباء؛ نصاب الذهب كذا، ونصاب الفضة كذا، ونصاب الحبوب والتمور كذا، ونصاب الإبل كذا، فلا بد أن يكون نصابا، هذا هو القول الصحيح. يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ, ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأواقي: جمع أوقية وهي أربعون درهما, خمس أواقي يعني: مائتا درهم، فحدد الأنصبة في هذا الحديث، وسبب ذلك أن ما دون النصاب يُعتبر قليلا، والذي يملك أقل من النصاب لا يقال له غني, والحديث يقول: تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم فمَنْ كان لا يملك إلا هذا الجزء القليل لن يعتبر غنيا، فماله لا يحتمل المواساة، والزكاة شُرعت للمواساة للفقراء ونحوهم؛ جعل الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء من باب المواساة؛ لأن هؤلاء محرمون وفقراء يشاهدون هذا المال بأيدي هؤلاء الأغنياء يقلبونه؛ فتمتد إليه أنظارهم وأعينهم, فجعل الله لهم حقا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ فإذا كان المال قليلا كأربع من الإبل، أو مثلا مائة وتسعين من الوَرِق، أو مثلا مائتين من البُرِّ -مائتي صاع- أو مائتين وخمسين لم يُعتبر هذا كثيرا تحصل فيه المواساة والصدقة؛ بل إنما هو قَدر إعاشة صاحبه, وقدر نفقته على عياله, فلا يجب عليه إلا إذا بلغ نصابا. نعم.