الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
156458 مشاهدة print word pdf
line-top
الصلاة على بعض الميت

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فكَكُلِّه, إلا الشعر والظفر والسن, فيُغسل, ويُكفن, ويُصلى عليه, ثم إن وجد الباقي فكذلك, ويُدفن بجنبه.


روي أن أهل مكة ألقى عليهم طائر يد إنسان؛ طائر حمل هذه اليد وألقاها عليهم في مكة فعرفوا صاحبها بالخاتم, كان فيها خاتم, فصلوا على اليد، وكان من الذين قُتِلوا في وقعة الجمل؛ لأن وقعة الجمل كانت في العراق هذا الطائر حمل هذه اليد حتى ألقاها قرب مكة فصلوا عليها؛ فدل على أنَّ من وُجِد منه قطعةٌ صُلِّي على تلك القطعة, وكُفِّنت ودُفِنت، فإذا وُجدت قطعةٌ أخرى صُلِّي عليها، وإذا وجدت جثته صُلي عليها أيضا.
وقيل: إنه لا يصلى على القطع التي تقطع في الحياة, ولا يحصل بها الموت يعني: كاليد والرِّجل تُقطع من الإنسان وهو حي ويعيش، فإن عُرف أنه قد مات صُلي عليها، وأما إذا لم يُعرف, يمكن أن هذه قطعت يده لسرقة, أو قُطعت قصاصا فلا يُصلى عليها.. تُدفن، وكذا إذا قُطعت رجله لطب, أو لآكلة كما قُطعت رِجل عروة بن الزبير فإنه على المشهور لا يصلى عليها، ولكنها تُكَفَّن وتدفن. نعم.

line-bottom