الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
157621 مشاهدة print word pdf
line-top
إخراج الزكاة للأصل أو الفرع

ولا إلى فرعه أي: ولده وإن سفل, من ولد الابن أو ولد البنت، ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.


لا تحل زكاتك لفروعك ولا أصولك بل يلزمك أن تنفق عليهم. ما دام أن عندك مالا فيه زكاة, فإنه يلزمك شرعا أن تُنفق على أصولك وعلى فروعك. أصولك الذين ترجع إليهم, والذين هم أصلك, تفرعت منهم, أولهم أبوك وأمك ثم أجدادك جدك أبو الأم، جدك أبو الأب, جدتك من هنا ومن هنا، ثم جداتهم, وجد أجدادهم, يعني: جد أبيك وجد أمك، وهكذا.. جداتهم. يعني: النساء والرجال؛ الجدة أم الأم, والجدة أم الأب, والجدة أم الجد؛ هؤلاء يقال لهم: الأصول، وكذلك الفروع الذين تفرعوا عنك ذكورا وإناثا. الابن: فرع عن أبيه يلزم الأب أن ينفق على ابنه، البنت كذلك، أولادهما ابن الابن ينفق عليه جده, ابن البنت ينفق عليها جدها، كذلك بنت الابن, وبنت البنت وإن بَعُدتْ، ولو كانت بنت بنت بنت بنت ما دام أنه أصلها, هو جدها, أو جد أبيها, أو جد أمها, أو جد أبي جدها؛ ينفق على أصوله وينفق على فروعه، ولا يعطيهم من الزكاة حتى لا يقي ماله بزكاته، وإنما لو أعطاهم لصار واقيا ماله بهذه الزكاة وهذا لا يجوز.

line-bottom