اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
157613 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته شيء من التكبير

ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفِعَتْ أم لا.


يقول: إذا فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ؛ وذلك لعموم: ما فاتكم فاقضوا .
وهو أول صلاته، ولكن القول الثاني أنه آخر صلاته هو أرجح؛ وذلك لأن أول صلاته ما أدركه وصَلَّاهُ، ولا يُعقَل أن الأول يصير آخِرًا، فالمصلي إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة، التكبيرة التي فيها التحريمة والفاتحة، فإنه يكبر معه التكبيرة الثانية ويقرأ الفاتحة، فعلى قول الفقهاء يبدأ بالصلاة على النبي ويؤخر الفاتحة، يؤخر الفاتحة عندهم حتى يسلم الإمام فيقضي التكبيرة وفاتحتها, وهذا فيه ضعف؛ لأن الفاتحة تجعل في أول الصلاة, ولأنها جعلت كوسيلة لقبول الدعاء، فالصحيح: أن ما فاته هو آخر صلاته؛ يعني: ما يقضيه هو آخر صلاته, فيقضيه؛ يعني: يدعو فيه للميت ونحوه ولا يجعله أول صلاته.
ثم يقولون: إنه إذا خاف أن تُرفع.. العادة أنها ترفع ساعة ما يسلم تابع التكبير، إذا كان عليه تكبيرات وسلم الإمام فلا يسلم معه بل يقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا رفعت ابتدأ في ذكر ما فاته قوله: اللهم اغفر له وارحمه واللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده يكون بذلك قد أدرك، أو أتى بالتكبيرات قبل أن تُرفَع الجنازة؛ التكبيرات التي فاتته.
على كل حال: الأصل أنه يقضيها على هيئتها، لكن إذا خاف أن تُرفع قضاها متتابعة, وأتى بالذكر بعدها، وما يُدركه هو أول صلاته. نعم.

line-bottom