إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
154796 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شك في عدد التكبير أو نسيه

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.


يقول: هذا التكبير سنة، فلو مثلا أنه نسي حتى شرع في القراءة سقط. بعض الأئمة قد ينسى فيقوم للثانية ويبدأ في القراءة فيسقط إذا الإنسان شرع في القراءة، وبعضهم يكبر تكبيرة الإحرام وينسى التكبيرات فـيبدأ في القراءة، فإذا بدأ في القراءة فات محله فلا يقضيه، بل يأتي بتكبيرات الركعة الثانية مثلا هذا بالنسبة إلى المأموم.
كذلك لو أنه شك: هل أنا كبرت أربعا أو خمسا؟ اليقين: أربع, يبني على اليقين, فيكمل على أنها أربع، أما المسبوق, فإذا جاء والإمام قد كبر أربعا وبقيت ثلاث كبر الثلاث الباقية، ولا يقضي، وإذا جاء والإمام قد ركع, كبر تكبيرة الإحرام وركع, ولا يشتغل بالتكبيرات والإمام راكع مخافة أن تفوته الركعة، وإذا جاء والإمام قد صلى ركعة قام يقضي ركعة تامة بعد سلام الإمام، ويقضيها بتكبيراتها الزوائد. فالحاصل: أن المأموم المسبوق إن فاته شيء منه لم يقضه وإن فاته كله لم يقضه، إذا جاء والإمام قائم قد شرع في قراءة الفاتحة، أو قد شرع في قراءة السورة سقط عنه التكبير؛ لكونه لم يدركه فيكمل ركعته. نعم.

line-bottom