إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
157639 مشاهدة print word pdf
line-top
مقام الإمام من الميت

والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر، وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك.


يسن إذا قام الإمام يصلي فيقف عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة وبين الصدر والوسط في حق الخنثى. قد اختلف في موقفه على الرجل, فقيل: عند صدره، وقيل: عند رأسه، ورد في ذلك حديثان، ولكن لا فرق بينهما؛ لأن الصدر متصل بالرأس، فمن وقف محاذيا للصدر؛ فالرأس قريب منه، فعلى هذا إذا وقف عند الصدر، أو عند المنكب فهو واقف عند الرأس.
قيل: إن الصدر هو موضع القلب، وقيل: إن الرأس هو موضع العقل، وعلى كل حال اختير ذلك؛ لأن الغالب أن الرجل يكون أكثر ذنوبه وأكثر كسبه بهمه وبقلبه.
أما المرأة فيقف عند وسطها هكذا ورد في الأحاديث؛ أي يحاذي وسطها. ورد أنه -عليه السلام- صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها أي عند حقويها؛ ولعل الحكمة في ذلك يسترها عمن وراءه، أو نحو ذلك وهذا من السنة، يجوز مثلا أن يتقدم أن يقف عند بطنها أو صدرها أو رأسها أو فخذيها، يجوز أيضا في حق الرجل أن يقف عند بطنه، أو عند وسطه، أو عند فخذيه الكل جائز؛ لأن القصد أن يستقبله، أن يجعله بينه وبين القِبلة. نعم. ..

line-bottom