عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182112 مشاهدة
بيع الدار لا يشمل ما هو مودع فيها من كنوز ونحوه

دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون.


أي ما هو مودع فيها فإنه لا يدخل في البيع. الكنوز التي في داخلها. يعني حفر فيها مثلا حفرة وجعل فيها مالا نقودا مثلا من ذهب أو من فضة أو من فلوس أو نحو ذلك، فهذا الكنز الذي دفنه لا يدخل فيها؛ وذلك لأنه يعتبر كوديعة، وقد يكون وديعة لغيره. قد يأتيه إنسان فيقول: إني أريد أن أودعك وديعة، وأريد أن تجعلها في مكان حصين، فيقول سأحفر لها في وسط الدار وأدفنها ككنز. فهذه الوديعة لا يملكها المشتري، فكذلك إذا كانت لصاحب الدار، لا يملكها المشتري. هذا ما هو مودع فيها من كنز.
وكذلك إذا صار فيها مثلا حجارة كبيرة إما مبني عليها كما لو أنها على ظهر الأرض أو أنها في الدار ينتفع بها حجارة كبيرة، فإنها يمكن نقلها. كان من قبل ثلاثين أو أربعين سنة يكون في البيوت؛ حجر كبير منحوت في وسطه حفرة يسمى منحازا، ويسمى أيضا مهراسا العامة هكذا يسمونه، ويجعل له عمود قد يكون طولها ذراعا أو مترا ورأسها أملس. يجعل في حفرة هذا الحجر القمح مثلا مبلولا، ثم يدق برأس هذه العمود حتى يزيل القشر الذي عليه وبالأخص الذي يصنع جريشا.
كذلك أيضا الذرة المبلولة تجعل فيها وتدق دقا كبيرا حتى تتكسر حباتها، وكذلك الدخن يبل ثم يكب في هذا المنحاز، ثم يدق كثيرا إلى أن يتكسر وحينئذ يطبخ. مع هذا لا يدخل في البيع؛ وذلك لأنه ينقل من زاوية إلى زاوية، ولو كان كبيرا، يتمكن من نقله. نقل إذا كان مسمرا، فإنه يلحق بالخابية إذا كان مبنيا عليه محفورا له مبني عليه هذا الحجر. نعم.