إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182046 مشاهدة
بيع الباقلاء في قشره والحب في سنبله

ويصح بيع الباقلاء ونحوه: كالحمص، والجوز، واللوز في قشره، يعني: ولو تعدد قشره؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه؛ لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان، ويصح بيع الحب المشتد في سنبله؛ لأنه عليه -الصلاة والسلام- جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.


الباقلاء يكون عليه هذا القشر، والباقلاء هو أنواع البقول مثل الفول وما أشبهه، وقد يكون فيه قشر متعدد، ومثله أيضا الحِمَّص يكون عليه أيضا قشر. وكل شيء له قشر يغطي المقصود منه، فإنه يجوز بيعه في قشره أو في قشريه إذا كان عليه قشران؛ وذلك لأن المقصود معروف، ولو كان هذا القشر يغطي الحمص ونحوه والباقلاء لكنه معروف وظاهر ويعرف وزنه ويعرف ثقله. فالذي عليه قشران. يعني: مثل المغلف، ما يسمى بالسيسبان؛ عليه قشران. والذي في قشر؛ عليه قشر واحد مثل الحمص.
فعلى كل حال يجوز بيعه حتى لا يفسد ولا يشق ولا يكلف تقشيره، وكذلك بيع الحب إذا اشتد في سنبله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني: يشتد الحب ويصح وما يسمى حبا، لأنه قبل ذلك يكون لينا بحيث إنه لا يكون له جرم فإذا اشتد جاز بيعه، ولو قبل تغشيته من السنبل، فالنبي -عليه السلام- جعل اشتداده غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فهو دليل على أنه يجوز بيعه في سنبله ولو لم يصفَّ، فالحاصل أن بيع الحب المشتد سواء كان من الحنطة أو من غيرها من الحبوب يجوز، فالغرر قليل فيه. العلة هي قلة الغرر، والله أعلم.