الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181941 مشاهدة
إذا استثنى مجهولا من معلوم

أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح؛ لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا .


إذا قالوا مثلا بمائة درهم إلا دينارا، مائة الدرهم معلومة ولكن المستثنى دينار، والدينار قد يكون مجهول مقداره، قد لا يدرون هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما أو تسعة دراهم أو خمسة عشر، فيكون المستثنى مجهولا فيصير المستثنى منه مجهولا، لا يدرى هل الباقي مثلا خمسة وثمانون أو ثمانية وثمانون أو تسعون، لا يدرى الباقي مجهول بعتك بمائة درهم إلا دينارا يعني نقصا من هذه الدراهم دينارا، والدينار صرفه يختلف، تارة يكون خمسة عشر درهما و تارة يكون عشرة وتارة اثني عشر وتارة ثمانية، هذا معنى استثناء الدينار من الدراهم يصيره مجهولا.
وكذلك عكسه بمائة دينار إلا درهما، والدرهم أيضا مجهول نسبته إلى الدنانير. هل الدرهم ثلث الخمس أو الدرهم نصف السدس أو الدرهم عشر الدينار، مجهول صرفه يختلف. فإذا قال: بمائة دينار إلا درهما، ففي هذه الحال الدرهم مجهول فيكون المبيع مجهول؛ وذلك لأنه كما عللوا استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهاهنا استثنى الدينار ولا ندري ما قيمته من الدراهم هل هي خمسة عشر أو عشرة، وكذلك استثنى الدرهم من الدينار لو قال: بعتك شاة بدينار إلا درهما. فالدينار معروف قطعة من ذهب، ولكن الدرهم قطعة من فضة ولكن ما ندري كم تساوي من الدينار. إن كان صرف الدينار اثني عشر فالدرهم نصف السدس، إذا كان صرف الدينار عشرة دراهم الواحد يساوي عُشْر فكأنه قال: بدينار إلا عشر، وإن كان الدينار يساوي اثني عشر من الدراهم، فالدرهم الواحد يصير نصف السدس، وإن كان الدينار خمسة عشر فإن الدرهم يساوي ثلث الخمس.
فالحاصل أنه مجهول، فيكون استثناء شيء معلوم استثناء معلومه ولكن قيمته مجهولة فيصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، إذا علم إذا سألوا في ذلك الوقت كم صرفه؟ قالوا: صرفه اثنا عشر فأصبح الدرهم نصف السدس أصبح معلوما فيصح كأنه قال: بعتك بدينار إلا نصف السدس. نعم.