الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181913 مشاهدة
إذا لم يحتمل الاختلاف في العيب إلا قول أحدهما

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قُبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه.


فإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قُبل بلا يمين. إذا كان فيها إصبع زائد في العبد. فإن هذا دليل على أنه قديم، فالقول قول المشتري بلا يمين. وإذا وجد فيها جرح يسيل دمه، ما يحتمل أنه قديم، فالقول قول البائع أن هذا جديد وأنه ما حدث إلا عندك أيها المشتري، فلا حاجة إلى يمين.
وهكذا إذا عرف أن العيب قديم فمثلا الخراب في الفواكه والخضار ونحو ذلك، يعرف نضجه، ويعرف حداثته بالتجربة. فالعيب مثلا في الكتب يعرف أنه قديم أو حديث، فإذا وجد فيها أوراق متمزقة، فقد يقول المشتري: غفل عنه فشقه أطفاله. إذا وجد به صفحات ناقصة أو بيضاء، فلا يحتمل إلا قول المشتري أن العيب قديم؛ أنه قبل أن يحصل طبع الكتاب. أنه قبل أن يحصل صفه أي: بعد طبعه.
فالحاصل أنه إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قبل بلا يمين. نعم.