إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182085 مشاهدة
إذا قبض المسلم فيه فوجد به عيبا

فإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأَرْشِ .


أي هو بالخيار؛ وذلك لأنه إذا قبضه ووجد فيه عيبا فإنه يخير إما أن يمسكه ويطالب بالأرش وإما أن يرده ويطالب بغيره، فإذا وجد فيه السوس في التمر، أو وجد في البُر مثلا حجارة أو ترابا أو دابة قد نهكته، فإن هذا عيب فله أن يطالب بأرشه؛ وهو قيمة ما بين الصحة والعيب: كم قيمته سليما؟ مائة، كم قيمته معيبا؟ ثمانون، الأرش عشرون، فله أن يطالب بالأرش وله أن يرده، أن يرد البر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا، أو يرد التمر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا. نعم.