اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182249 مشاهدة
بيع الأرض التي جلا أهلها عنها فزعا

وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج.


إذا جلوا عن قرية فزعا، يعني زيادة على هذه الأراضي مثلا وجد فتوحات بعد عهد عمر في عهد عثمان كذلك في عهد بني أمية كان الجهاد مستمرا يعني فتحت بلاد إيران وبلاد أفغانستان وبلاد السند وما وراء النهر والباكستان وكثير من البلاد الهندية، وكذلك البلاد الإفريقية، وفتحت أيضا كثير منها، ولكن الغالب أنها ما وقف شيء منها بل إما أنهم تبايعها الصحابة واقتسموها، أو أنهم تبرعوا بها لأهلها وتركوها بأيديهم.
لكن هناك أراضي في بعض البلاد العراقية وفي بلاد الترك وفي بلاد خراسان التي هي إيران هذه الأراضي بعضها جلوا عنها، جلا أهلها عنها فزعا فأصبحت في حوزة المسلمين، مع أنهم ما قاتلوا أهلها بمجرد ما سمعوا أن الصحابة وصلوا إليهم من المقاتلين فزعوا وجلوا ونجوا بأنفسهم وتركوا الأرض وتركوا البلاد كلها تصبح عنوة؛ لأن هذا من فزعهم وكذلك إذا صالحناهم على أن هذه الأرض لنا ونقرهم فيها كخيبر فالأصل أن النبي -عليه السلام- ملكها وفتحها عنوة وأقرهم فيها كعمال.
فإذا وجد قطع من الأراضي التي في خراسان مثلا أو في إفريقية صالحهم المسلمون على أنها لهم، وأنهم يقرون فيها كعمال فهي مما فتح عنوة، ومما أوقفه الذين فتحوه. وأنهم التزموا بخراج الذي هو أجرته سنوية، .. ما يجوز إذا كانت مزارع قديمة فالأصل أنه ما يجوز يعني هذا حكما، لكن الآن ما عادوا استشاروا أحدا.